السيد أحمد الموسوي الروضاتي
167
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 177 ، 179 : في السعي : والمفروض من السعي النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، والبداءة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط ، بدليل ما قدمناه . والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر اللّه ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول : . . . ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى ، ويجاوز سوق العطارين ، فيقطع الهرولة ، ويمشي إلى المروة وهو يقول : . . . ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة ، وأن يصعد المروة ويقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول : . . . وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء وغيره ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط ، وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة ، ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل ، ودليل ذلك كله ، إجماع الطائفة عليه . غنية النزوع / في التقصير * إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة قصر وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته أو من أحد ذلك * إذا قصر الفارغ من سعي المتعة أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج * إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة * الإحرام بالحج بعد التقصير عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام والأفضل تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول * ما يفعله ويذكره المحرم من توجهه إلى منى والمبيت هناك حتى عرفات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 179 ، 180 : في التقصير : فإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في